الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله.
3 - وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل، فقال: تسمى كيلا معلوما إلى أجل معلوم الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا، وفي شرائط البيع، ويأتي ما يدل عليه.
7 - باب جواز اسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض على كراهية.
1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن وهب عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن. ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب مثله.
2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن " في خ ل " رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا قال:
لا يصلح.
3 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن بنت الياس، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن. ورواه الصدوق باسناده عن الوشا، عن عبد الله بن سنان. ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد،