(كتاب الرهن) 1 - باب جواز الارتهان على الحق الثابت.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان (في حديث) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله رهنا، قال: نعم استوثق من مالك.
2 - وبإسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسية، فقال: لا بأس به.
3 - وبإسناده عن داود بن سرحان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان مثله.
4 - وبإسناده عن سماعة أنه سأل يعنى أبا عبد الله عليه السلام عن الرهن يرهنه الرجل في سلم إذا أسلم في طعام أو متاع أو حيوان، فقال: لا بأس بأن تستوثق من مالك. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة مثله.
5 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن السلم في الحيوان وفي الطعام ويؤخذ الرهن،