عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام مثله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله.
2 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال:
كتب أبو جعفر عليه السلام إلى جعفر وموسى: وفيما أمرتكما من الاشهاد بكذا وكذا نجاة لكما في آخرتكما، وإنفاذ لما أوصى به أبواكما وبر منكما لهما، واحذرا أن لا تكونا بدلتما وصيتهما، ولا غيرتماها عن حالها، لأنهما قد خرجا عن ذلك رضي الله عنهما، وصار ذلك في رقابكما، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه في الوصية: فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
32 باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن الحسن ابن راشد قال: سألت أبا الحسن العسكري عليه السلام " بالمدينة خ " عن رجل أوصى بمال " له. خ ل " في سبيل الله، قال: سبيل الله شيعتنا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، ورواه الكليني، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى، وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد مثله.
2 وعنه، عن محمد بن سليمان، عن الحسين بن عمر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام