5 - وفي (عقاب الأعمال) بإسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله صلى الله عليه وآله في (حديث) قال: من أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوي وطور سيناء حسنات، وإن رفق به في طلبه تعدي " جاز " به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب، ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرم الله عز وجل عليه الجنة يوم يجزي المحسنين. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك في فعل المعروف وفي الصدقة وغير ذلك.
7 - باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها، وكراهة القرض من مستحدث النعمة.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: من حبس حق امرئ مسلم وهو يقدر على أن يعطيه إياه مخافة انه إذا خرج ذلك الحق من يده أن يفتقر كان الله عز وجل أقدر أن يفقره منه على أن يغنى " عن خ ل " نفسه بحبس ذلك الحق. ورواه الكليني عن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن حماد، عن ابن أبي طلحة بياع السابري، ومحمد بن الفضيل، وحكم الحناط جميعا عن أبي حمزة ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه.