عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة وينهاه أن يخرج إلى أرض أخرى، فعصاه، فقال: هو له ضامن، والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه.
11 - وعنه، عن أبي جعفر وأبي شعيب، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام في المضاربة إذا أعطى الرجل المال ونهى أن يخرج بالمال إلى أرض أخرى فعصاه فخرج به، فقال: هو ضامن والربح بينهما.
12 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبيه، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كان للعباس مال مضاربة فكان يشترط أن لا يركبوا بحرا ولا ينزلوا واديا فإن فعلتم فأنتم ضامنون، فأبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فأجاز شرطه عليهم.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
2 - باب انه يجوز للمالك أن يدفع أكثر المال قرضا، والباقي قراضا، ويشترط حصة من ربح الجميع، أو يجعل الباقي بضاعة، فان تلف ضمن القرض.