14 وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل عبده على دابة فأوطت رجلا، قال:
الغرم على مولاه.
15 وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمد القاساني قال: كتبت إليه يعنى أبا الحسن عليه السلام رجل أمر رجلا يشتري له متاعا أو غير ذلك فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع؟ من مال الامر أو من مال المأمور؟
فكتب عليه السلام من مال الامر.
16 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حمال يحمل معه الزيت، فيقول: قد ذهب أو أهرق أو قطع عليه الطريق، فإن جاء ببينة عادلة أنه قطع عليه أو ذهب فليس عليه شئ وإلا ضمن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
31 باب ان من استأجر بيتا له بابا إلى بيت آخر فيه امرأة أجنبية ولم ترض باغلاق الباب وجب عليه التحول منه وفسخ الإجارة.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن الطيار " الطيان خ ل " قال:
دخلت المدينة وطلبت بيتا أتكاراه، فدخلت دارا فيها بيتان بينهما باب وفيه امرأة