6 وفي (معاني الأخبار) قال: روى أن السهم واحد من ستة، وذلك على حسب ما يفهم من مراد الموصى على حسب ما يعلم من سهام ماله. أقول:
هذا محمول على التقية.
7 محمد بن محمد المفيد في (الارشاد) قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى عند الموت بسهم من ماله ولم يبينه، فاختلف الورثة في معناه فقضى عليهم بإخراج الثمن من ماله، وتلا عليهم: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " الآية وهم ثمانية أصناف لكل صنف منهم سهم من الصدقات. أقول: ويأتي ما يدل على الحكم الثاني في العتق.
56 باب حكم من أوصى بشئ من ماله، وحكم من أوصى لجيرانه.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن عمرو، عن جميل، عن أبان، عن علي بن الحسين عليهما السلام انه سئل عن رجل أوصى بشئ من ماله، فقال: الشئ في كتاب علي عليه السلام واحد من ستة.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله. ورواه الصدوق باسناده عن أبان ابن تغلب، ورواه في (معاني الأخبار) عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن علي بن السندي، عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن جميل، عن أبان بن تغلب عن أبي حمزة، عن علي بن الحسين عليهما السلام نحوه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن