1 - محمد بن علي بن الحسين، بإسناده عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يشتري المملوك وماله، قال: لا بأس، قلت: فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به قال: لا بأس به، ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة، ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد. أقول: هذا محمول على كون المال من غير جنس الثمن لما مر في الربا والصرف، ويمكن حمله على وقوع البيع على المملوك وحده، وكون المال مشترطا لاجزاء من المبيع، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني فيما يكتسب به، وما يدل على الثالث في العيوب.
9 - باب ان المملوك يملك فاضل الضريبة وأرش الجناية وما وهب له وغير ذلك، وليس له التصرف الا بإذن المولى 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة، فرضى بذلك، فأصاب المملوك، في تجارته مالا سوى ما كان يعطى مولاه من الضريبة، قال: فقال: إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما