7 - باب حبس المديون وحكم المعسر.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يحبس في الدين فإذا تبين له حاجة وإفلاس خلى سبيله حتى يستفيد مالا.
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين مثله. ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام مثله.
(23960) 2 - اسناده عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام إن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها، وكان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه، وقال: ان مع العسر يسرا.
3 - اسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول: لهم اصنعوا به ما شئتم ان شئتم واجروه، وإن شئتم استعملوه وذكر الحديث.
أقول: يمكن أن يحمل هذا على من يعتاد إجارة نفسه والعمل بيده لما تقدم هنا وفي الدين وغيره من وجوب إنظار المعسر ذكره بعض علمائنا.