شيئا فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك " 1 " الوقت انشاء الله. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن عيسى، عن علي بن مهزيار ومحمد بن عيسى العبيدي جميعا عن إبراهيم بن محمد الهمداني مثله.
وعنه، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن إسحاق الأبهري عن أبي الحسن عليه السلام مثله. أقول: الحديث ليس بصريح في البطلان، وقد نقل عن الشيخ أنه قال ببطلان الإجارة بموت كل واحد منهما واستدل باجماع الطائفة وأخبارهم، وقال في الخلاف: إذا استأجر امرأة ترضع ولده فمات واحد من الثلاثة بطلت الإجارة لعموم الاخبار التي وردت أن الإجارة تبطل بالموت والله أعلم.
26 - باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب والفضة، وحكم إجارتها بالحنطة والشعير ونحوها منها أو مطلقا 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تستأجر الأرض بالتمر ولا بالحنطة، ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف، قلت: وما الأربعاء قال: الشرب، والنطاف فضل الماء، ولكن تقبلها بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى، وباسناده عن محمد بن