20 - باب جواز استيفاء الراهن ماله من الرهن إذا خاف جحود الوارث، وحكم ما لو أقر بالرهن وادعى دينا.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد " عن عبيد بن سليمان خ ل " عن سليمان بن حفص المروزي أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا وان عنده رهنا، فكتب عليه السلام إن كان له على الميت مال ولا بينة له عليه فليأخذ ماله بما في يده، وليرد الباقي على ورثته، ومتى أقر بما عنده اخذ به وطولب بالبينة على دعواه، وأوفى حقه بعد اليمين، ومتى لم يقم البينة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم، يحلفون بالله ما يعلمون أن له على ميتهم حقا. ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
21 - باب حكم من رهن مال الغير بغير اذنه ومن استعار شيئا فرهنه (23940) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اكترى حمارا ثم أقبل به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين وترك