90 باب حكم الوصية باخراج الولد من الميراث لاتيانه أم ولد أبيه أو غير ذلك.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد العزيز بن المهتدي، عن سعد بن سعد قال: سألته يعنى أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل كان له ابن يدعيه، فنفاه وأخرجه من الميراث وأنا وصيه، فكيف أصنع؟
فقال عليه السلام: لزمه الولد لاقراره بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شئ قد علمه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.
2 وبإسناده عن الحسن بن علي الوشا، عن محمد بن يحيى، عن وصى علي بن السري قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام إن علي بن السري توفى وأوصى إلى، فقال: رحمه الله، فقلت: وان ابنه جعفرا وقع على أم ولد له، فأمرني أن أخرجه من الميراث، فقال لي: أخرجه إن كنت صادقا فسيصيبه خبل قال: فرجعت فقد منى إلى أبي يوسف القاضي فقال له: أصلحك الله أنا جعفر بن علي بن السري وهذا وصي أبي فمره فليدفع إلي ميراثي من أبي، فقال لي: ما تقول؟ فقلت:
نعم هذا جعفر بن علي بن السري وأنا وصى علي بن السري، قال: فادفع إليه ماله، قلت: أصلحك الله أريد أن أكلمك، قال: فادن، فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي، فقلت: هذا وقع على أم ولد لأبيه فأمرني أبوه وأوصى إلي أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا، فأتيت موسى بن جعفر عليهما السلام بالمدينة فأخبرته وسألته فأمرني أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا، فقال: الله إن أبا الحسن أمرك؟