5 علي بن موسى بن طاووس في كتاب (غياث سلطان الورى) نقلا من كتاب الحسين بن سعيد بسنده إلى محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بماله في سبيل الله، قال: أعطه لمن أوصى له، وإن كان يهوديا أو نصرانيا إن الله يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ".
6 وعن الحسين بن سعيد في حديث آخر عن الصادق عليه السلام قال: قال عليه السلام لو أن رجلا أوصى إلي أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعت فيهم إن الله يقول: فمن بدله بعد ما سمعه فإنا إثمه على الذين يبدلونه ". أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
36 باب ان الوصي إذا تمكن من ايصال المال إلى الموصى له أو الغريم أو الوارث فلم يفعل فهو ضامن.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن " إلى أن قال: " وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن