23 باب أن من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول، ومن أوصى إلى حاضر يوجد غيره جاز له عدم القبول على كراهية.
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته، وإن أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار إنشاء قبل وإنشاء لم يقبل. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 وبإسناده عن ربعي، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يوصى إليه، قال: إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها، وإن كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك إليه. ورواه الكليني، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي، عن الفضيل. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى ابن عمران، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
3 وبإسناده عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره. ورواه الكليني