عن محمد بن قيس قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام وذكر مثله. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أيوب بن نوح، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن ميسر، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
9 - باب ان من صادقته امرأة ودفعت إليه مالا يتجر به فربح فيه ثم تاب فله الربح ويرد المال.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن جعفر بن محمد بن أبي الصباح، عن أبيه، عن جده قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام فتى صادقته جارية ودفعت إليه أربعة آلاف درهم، ثم قالت له: إذا فسد بيني وبينك رد علي هذه الأربعة آلاف، فعمل بها الفتى وربح، ثم إن الفتى تزوج وأراد ان يتوب كيف يصنع؟ قال: يرد عليها الأربعة آلاف درهم والربح له.
ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك فيما يكتسب به.
10 - باب حكم المضاربة بمال اليتيم والوصية بالمضاربة به.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن المغيرة، عن منصور بن حازم، عن بكر بن حبيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل دفع إليه مال يتيم مضاربة، فقال: إن كان ربح فلليتيم، وإن كان وضيعة