يجب، بل ينبغي أن تصبوا الماء في أصول الشجر ثم تصبوا التراب لكيلا يقع فيه الدود، فاستأنفوا كما وصف فذهب ذلك عنهم.
3 - باب استحباب الزرع.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد ابن خالد، عن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل فقال له: جعلت فداك أسمع قوما يقولون: إن الزراعة مكروهة، فقال له: ازرعوا واغرسوا، فلا والله ما عمل الناس عملا أحل ولا أطيب منه، والله ليزرعن الزرع، وليغرسن الغرس " النخل يب " بعد خروج الدجال. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن خالد إلا أنه قال: لتزرعن الزرع والنخل بعد خروج الدجال. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
2 - وعن علي بن محمد " محمد بن محمد خ ل "، عن سهل بن زياد رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله جعل أرزاق أنبيائه في الزرع والضرع كيلا يكرهوا شيئا من قطر السماء.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بعض أصحابه عن محمد بن سنان، عن محمد بن عطية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان الله عز وجل اختار لأنبيائه الحرث والزرع كيلا يكرهوا شيئا من قطر السماء.
4 - ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عطية مثله. وزاد قال وسئل عن قول الله عز وجل: " وعلى الله فليتوكل المتوكلون " قال: الزارعون.