86 باب ان من دبر عبده أو أوصى بعتقه وعليه تحرير رقبة في كفارة لم يجز عنه ذلك.
1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد موتها " إلى أن قال: " وسألته عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث به الحدث فمات الرجل وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار أيجري عنه أن يعتق عنه في تلك الرقبة الواجبة عليه؟ فقال: لا.
87 باب ان من أوصى بمال للحج فلم يبلغ أن يحج به من مكة وجب التصدق به، وحكم من أوصى بالحج مبهما.
1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن معاوية بن حكيم ويعقوب الكاتب، عن ابن أبي عمير، عن زيد النرسي، عن علي بن مزيد صاحب السابري قال: أوصى إلى رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فإذا هو شئ يسير لا يكون للحج " إلى أن قال: " فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال: ما صنعت بها؟ قلت: تصدقت بها، قال: ضمنت أولا يكون يبلغ أن يحج به من مكة فإن كان لا يبلغ أن يحج به من مكة فليس عليك ضمان، وإن كان يبلغ أن تحج به من مكة فأنت ضامن. ورواه الكليني والصدوق كما مر