وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٣ - الصفحة ١٥٩
4 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عقبة بن جعفر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحيل الرجل بالمال على الصيرفي ثم يتغير حال الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضى؟ قال: لا.
12 - باب ان من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم، وحكم الحوالة بالطعام قبل قبضه.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له على " عند يه " رجل دنانير فأحال عليه رجلا بدنانير أيأخذ بها دراهم؟ قال: نعم. ورواه الصدوق باسناده عن البزنطي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصرف، وعلى الحكم الثاني في أحكام العقود.
13 - باب حكم الشريكين في الدين إذا قسماه وأحال كل منهما بنصيبه.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام في رجلين بينهما مال منه بأيديهما، ومنه

(٤) يب: ج ٢ ص ٦٦.
الباب ١٢ فيه حديث:
(١) يب: ج ٢ ص ٦٦، الفقيه: ج ٢ ص ٣١، أخرجه باسناد آخر في ٣ / ٣ من الصرف.
تقدم ما يدل على جواز اخذ الجيد واعطاء الدون في ٨ / ١٢ من الصرف، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب ١٦ من احكام العقود.
الباب ١٣ فيه حديث:
(١) الفقيه: ج ٢ ص ٣٠، يب: ج 2 ص 66 و 62 أخرجه أيضا بأسانيد أخرى في 1 / 6 من الشركة.
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست