4 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عقبة بن جعفر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحيل الرجل بالمال على الصيرفي ثم يتغير حال الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضى؟ قال: لا.
12 - باب ان من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم، وحكم الحوالة بالطعام قبل قبضه.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له على " عند يه " رجل دنانير فأحال عليه رجلا بدنانير أيأخذ بها دراهم؟ قال: نعم. ورواه الصدوق باسناده عن البزنطي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصرف، وعلى الحكم الثاني في أحكام العقود.
13 - باب حكم الشريكين في الدين إذا قسماه وأحال كل منهما بنصيبه.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام في رجلين بينهما مال منه بأيديهما، ومنه