1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبيع الثمرة ثم يستثنى كيلا وتمرا، قال: لا بأس به قال: وكان مولى له عنده جالسا فقال المولى إنه ليبيع ويستثنى أو ساقا، يعني أبا عبد الله عليه السلام قال: فنظر إليه ولم ينكر ذلك من قوله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
(11 أبواب بيع الحيوان) 1 - باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمة إذا أقروا لهم بالرق.
1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رقيق أهل الذمة اشترى منهم شيئا، فقال: اشتر إذا أقروا لهم بالرق.
وبهذا الاسناد عن أبان عن عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. ورواه الشيخ بإسناده عن أبان مثله.
2 - وبالاسناد عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء مملوك " " مملوكي يب " " أهل الذمة، قال: إذا أقروا لهم بذلك فاشتر وانكح. ورواه الصدوق باسناده عن أبان ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، وكذا الحديث الأول. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.