أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
7 - باب ان المال إذا تلف فقال المالك: هو دين، وقال الآخر:
هو وديعة فالقول قول المالك مع يمينه الا مع البينة بالوديعة.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرجل: كانت عندي وديعة، وقال الآخر: إنما كانت لي عليك قرضا، فقال:
المال لازم له إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة. ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وذكر نحوه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الرهن.
8 - باب حكم الاقتراض من الوديعة ومن مال اليتيم.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حبيب الخثعمي، عن أبي عبد الله قال: قلت له: الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير اذن، فقال: لا يأخذ إلا أن يكون له