وقال: ما أمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وكذا الذي قبله.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما وبين المرأة وولدها؟
فقال: لا هو حرام إلا أن يريدوا ذلك ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وذكر الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد مثله.
5 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، الجارية الصغيرة يشتريها الرجل فقال: إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس.
14 - باب حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الربح دون الخسران وحكم بيع الآبق.
(23640) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل شارك في جارية له وقال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح، وإن كان وضيعة فليس عليك شئ، فقال: لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية. محمد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب مثله.
2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن خالد بن