ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله.
2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن النعمان عن ابن مسكان، عن العلا بياع السابري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له: إن المال الذي دفعته إليك لفلانة وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا: إنه كان لصاحبتنا مال ولا نراه إلا عندك فاحلف لنا مالها قبلك شئ أفيحلف لهم؟ فقال: ان كانت مأمونة عنده فيحلف لهم، وإن كانت متهمة فلا يحلف، ويضع الامر على ما كان، فإنما لها من مالها ثلثه ورواه الصدوق باسناده عن علي بن النعمان، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد والذي قبله باسناده عن أبي علي الأشعري، وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
3 وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين له عليه، قال: يجوز عليه إذا أقر به دون الثلث. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
4 وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه قال:
يجوز ذلك، قلت: فإن أوصى لوارث بشئ، قال: جايز. ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله.