على أن الاضرار قد يكون جائزا إذا كان الضرر مستحقا.
3 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي عليه السلام: الوصية بالخمس لان الله عز وجل قد رضى لنفسه بالخمس، وقال الخمس اقتصاد، والربع جهد، والثلث حيف.
4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة ابن صدقة، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: لئن أوصي بالخمس أحب إلى من أن أوصي بالربع، ولئن أوصي بالربع أحب إلى من أن أوصي بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن الحميري، عن هارون.
10 باب جواز الوصية بثلث المال للرجل والمرأة، بل استحبابها وعدم جواز الوصية بما زاد عن الثلث في غير الواجب المالي.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة، وانه حضره الموت وكان رسول الله صلى الله عليه وآله والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس، فأوصى البراء بن معرور إذا دفن أن يجعل وجهه تلقاء النبي صلى الله عليه وآله إلى القبلة، وأوصى بثلث ماله فجرت به السنة. ورواه في