أبق منه فمواليه ضامنون.
3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن النضر، عن عاصم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيرا، فقال: ليس على مولاه شئ، وليس لهم أن يبيعوه، ولكنه يستسعى وإن عجز عنه فليس على مولاه شئ، ولا على العبد شئ. أقول: يحتمل الحمل على ما لو استأجره بغير اذن سيده.
12 - باب ان من اكترى دابة إلى مسافة فقطع بعضها وأعيت فلصاحبها من الأجرة بالنسبة.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: اني كنت عند قاض من قضاة المدينة وأتاه رجلان فقال أحدهما: إني اكتريت من هذا دابة ليبلغني عليها من كذا وكذا إلى كذا وكذا بكذا وكذا، فلم يبلغني الموضع، فقال القاضي لصاحب الدابة: بلغته إلى الموضع؟ فقال: قد أعيت دابتي فلم تبلغ، فقال له القاضي: ليس لك كراء إذا لم تبلغه إلى الموضع الذي اكترى دابتك إليه، قال: فدعوتهما إلى فقلت للذي اكترى: ليس لك يا عبد الله أن تذهب بكراء دابة الرجل كله، وقلت للآخر: يا عبد الله ليس لك أن تأخذ كراء دابتك كله، ولكن انظر قدر ما بقي من الموضع وقدر ما أركبته فاصطلحا عليه، ففعلا. أقول:
ويأتي ما يدل على ذلك.