الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له؟ فقال: نعم إذا كانت أم ولده.
3 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه.
4 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن ابن حماد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك، فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك.
11 - باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض في العطية خصوصا مع المزية، وكراهة ذلك مع عدمها. (24510) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار.
عن الحجال، عن ثعلبة، عن محمد بن قيس قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل