18 - وبالاسناد قال: وسألته عن السلم في النخل قبل أن يطلع قال: لا يصلح السلم في النخل. ورواه علي بن جعفر في كتابه وكذا الذي قبله.
19 - وزاد: وسألته عن السلم في البر أيصلح؟ قال: إذا اشترى منك كذا وكذا فلا بأس.
20 - قال وسألته عن السلم في النخل، قال: لا يصلح، وإن اشترى منك هذا النخل فلا بأس، أي كيلا مسمى بعينه.
21 - قال: وسألته عن شراء النخل سنتين أيحل؟ قال: لا بأس يقول: إن لم يخرج العام شيئا أخرج القابل إنشاء الله.
(23530) 22 - قال: وسألته عن شراء النخل سنة واحدة أيصلح؟ قال: لا يشترى حتى يبلغ. أقول: حمل الشيخ ما تضمن النهى على الكراهة للنص على نفى التحريم.
2 - باب انه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع، وكذا لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض.
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة