قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل أن يعطي قرابته من ضيعته كذا وكذا جريبا من طعام، فمرت عليه سنون لم يكن في ضيعته فضل بل أحاج إلى السلف والعينة أيجري على من أوصى له من السلف والعينة أم لا؟ فان أصابهم بعد ذلك يجرى عليهم لما فإنهم من السنين الماضية أم لا؟ فقال: كأني لا أبالي ان أعطاهم أو أخر، ثم يقضي، وعن رجل أوصى بوصايا لقرابته وأدرك الوارث للوصي أن يعزل أرضا بقدر ما يخرج منه وصاياه إذا فسم الورثة ولا يدخل هذه الأرض في قسمتهم أم كيف يصنع؟ فقال: كذا ينبغي. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن إسماعيل الأحوص، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام وذكر مثله إلا أنه أسقط لفظ لأني.
97 - باب ثبوت الوصية بخبر الثقة.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا، فقال لي: ان حدث بي حدث فاعط فلانا عشرين دينارا واعط أخي بقية الدنانير فمات ولم اشهد موته، فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي: إنه أمرني ان أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك ان تدفعها إلى أخي فتصدق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين ولم يعلم أخوه ان عندي شيئا فقال: أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن عبد الله بن حبيب، عن إسحاق بن عمار.