أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
2 - وعنه، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن رجلين بينهما مال منه دين، ومنه عين، فاقتسما العين والدين، فتوى الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه، وخرج الذي للآخر أيرد على صاحبه؟ قال: نعم ما يذهب بماله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الضمان وفي الدين.
7 - باب استحباب مشاركة من أقبل عليه الرزق.
1 - محمد بن الحسين الرضى في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين عليه السلام قال:
شاركوا الذي قد أقبل عليه الرزق، فإنه أخلق للغنى، وأجدر باقبال الحظ.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات التجارة وآدابها.
(كتاب المضاربة) 1 - باب ان المالك إذا عين للعامل نوعا من التصرف أو جهة للسفر لم يجز لم مخالفته، فان خالف ضمن، وان ربح كان بينهما.