وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٣ - الصفحة ٣٢١
عليه؟ قال: إذا تصدق بها حرمت عليه أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
15 باب حكم صدقة من بلغ عشر سنين أو ثماني سنين أو سبعا.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ابن عيسى جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر مثله. ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى مثله.
2 وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم.
(24450) 3 وعنه، عن هارون بن مسلم، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم، قال: نعم إذا وضعها في موضع الصدقة.
4 وعنه، عن العبدي، عن الحسن بن راشد، عن العسكري عليه السلام قال:

الباب ١٥ فيه ٤ أحاديث:
(١) الفروع: ج ٢ ص ٢٤١، يب: ج ٢ ص ٣٨٥، الفقيه: ج ٢ ص ٢٧٢ أورده أيضا في ٤ / ٤ من الوصايا، وأخرجه عن الكافي وعن التهذيب بطريق آخر في ج ٨ في ١ / ٥٦ من العتق.
(٢) يب: ج ٢ ص ٣٨٥ فيه: جميل عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام.
(٣) يب: ج ٢ ص ٣٨٥، أخرجه عن المقنع باسناده عن الحلبي مع اختلاف في متنه في ج 4 في 4 / 24 من الصدقة.
(4) يب: ج 2 ص 385.
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»
الفهرست