21 وفي كتاب (إكمال الدين) عن علي بن محمد بن محمد النوفلي، عن أحمد بن عيسى الوشا، عن أحمد بن طاهر القمي، عن محمد بن بحر الشيباني، عن أحمد بن محمد بن مسرور، عن سعد بن عبد الله " 1 " عن مولانا صاحب الزمان عليه السلام (في حديث) أنه قال لأحمد بن إسحاق وقد حمل إليه هدايا من الشيعة فأول صرة أخرجها قال له الإمام عليه السلام: هذه لفلان وعددها كذا، وفيها ثلاثة دنانير حرام والعلة في تحريمها أن صاحب هذه الحملة وزن على حائك من الغزل منا وربع من، فسرق الغزل فأخبر به الحائك صاحبه فكذبه واسترد منه بدل ذلك منا ونصف من غزلا أدق مما دفعه إليه، واتخذ من ذلك ثوبا كان هذا من ثمنه الحديث.
22 وفي كتاب (المقنع) قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن القصار والصائغ، وكل من أخذ شيئا ليصلحه فأفسده.
23 وكان أبو جعفر عليه السلام: يتفضل على القصار والصايغ إذا كان مأمونا.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي الديات.
30 باب ثبوت الضمان على الجمال والحمال والمكاري والملاح ونحوهم إذا فرطوا أو كانوا متهمين ولم يحلفوا أو شرط عليهم الضمان.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،