فقالت: تكارى هذا البيت، قلت بينهما باب وأنا شاب، فقالت: أنا أغلق الباب بيني وبينك، فحولت متاعي فيه، وقلت لها: أغلقي الباب، فقالت: يدخل على منه الروح دعه، فقلت: لا أنا شاب وأنت شابة أغلقيه، فقالت: اقعد أنت في بيتك فلست آتيك ولا أقربك، وأبت أن تغلقه، فلقيت أبا عبد الله عليه السلام فسألته عن ذلك فقال: تحول منه، فإن الرجل والمرأة إذا خليا في بيت كان ثالثهما الشيطان أقول: ويأتي ما يدل على تحريم الخلوة بالأجنبية.
32 باب ان العين أمانة لا يضمنها المستأجر الا مع التفريط أو التعدي، وحكم إجارة الأرض وشرط ثمر الشجر للمستأجر، وجواز استيجار المرأة للرضاع.
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام (في حديث) ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة.
2 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي المغرا عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تكاري دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة، فقال: إن كان جاز الشرط فهو ضامن، وإن كان دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن، وإن وقعت في بئر ضامن لأنه لم يستوثق منها. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن رجل، عن أبي المغرا مثله.
3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام