الحناط فقال: أصلحك الله أبيع الطعام من الرجل إلى أجل فأجئ وقد تغير الطعام من سعره، فيقول: ليس عندي دراهم، قال: خذ منه بسعر يومه قال:
افهم أصلحك الله إنه طعامي الذي اشتراه منى، قال: لا تأخذ منه حتى يبيعه ويعطيك، قال: أرغم الله أنفي رخص لي فرددت عليه فشدد على. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الصمد بن بشير مثله.
6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل باع بيعا إلى أجل والبيع عند صاحبه فأتاه البايع فقال له: بعني الذي اشتريت مني وحط عني كذا وكذا وأقاصك بمالي عليك، أيحل ذلك؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس.
7 - وعنه، عن علي بن جعفر قال: سألته عن رجل كان له على رجل عشرة دراهم، فقال: اشتر لي ثوبا فبعه واقبض ثمنه فما وضعت فهو على، أيحل ذلك؟
قال: إذا تراضيا فلا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
12 - باب حكم من أسلف في طعام قرية بعينها.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اشترى طعام قرية