ما يدل عليه.
2 - باب وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جواز تغييره وحكم الوقف على المسجد.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام في الوقف " 1 " وما روى فيه " الوقوف وما روى فيها خ ل " عن آبائه عليهم السلام، فوقع عليه السلام: الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار مثله.
2 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمد عليه السلام في الوقوف وما روى فيها، فوقع عليه السلام: الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء الله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، وتقدم ما يدل على الحكم الأخير عموما هنا وخصوصا في احكام المساجد.