الألف البينة، فإن لم يكن بينة حلف صاحب المأة الحديث. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله، ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة، عن أبان، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد، عن ابن بكير والنضر عن القاسم بن سليمان جميعا، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف وقال صاحب الرهن: هو بمأة، فقال: البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف، فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين أنه بمأة.
4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن النوفلي عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن، فقال الراهن: هو بكذا وكذا، وقال المرتهن: هو بأكثر، قال علي عليه السلام: يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لأنه أمينه. ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر، عن أبيه نحوه. أقول: حمله الشيخ على أن الأولى للراهن أن يصدق المرتهن، وقد تقدم ما يدل على المقصود خصوصا، ويأتي ما يدل على عموما.
18 - باب حكم من ادعى على غيره بدراهم أنها دين، فقال:
بل هي وديعة.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير،