يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، ففعلوا ذلك به فلم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم، فخلى عنه، فقال له: إن شربت بعدها أقمنا عليك الحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عمرو بن عثمان، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) وذكر نحوه (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات الحدود (4).
11 - باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما يقتل في الثالثة بعد جلد مرتين (34634) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد الثالثة فاقتلوه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام (1).