تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ١٣٩
يستتاب، قلت: فنصراني أسلم ثم ارتد عن الاسلام؟ قال: يستتاب فان رجع والا قتل.
(549) 10 الحسين بن سعيد قال: قرأت بخط رجل إلى أبى الحسن الرضا عليه السلام رجل ولد على الاسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الاسلام هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب عليه السلام: يقتل.
(550) 11 - عنه عن عثمان بن عيسى رفعه قال: كتب عامل أمير المؤمنين عليه السلام إليه اني أصبت قوما من المسلمين زنادقة وقوما من النصارى زنادقة فكتب إليه: اما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ولا تستتبه، ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه فان تاب والا فاضرب عنقه، واما النصارى فما هم عليه أعظم من الزندقة.
(551) 12 - عنه عن حماد وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبيه عن أبي الطفيل ان بني ناجية قوما كانوا يسكنون الأسياف وكانوا قوما يدعون في قريش نسبا وكانوا نصارى فأسلموا ثم رجعوا عن الاسلام فبعث أمير المؤمنين عليه السلام معقل ابن قيس التميمي فخرجنا معه، فلما انتهينا إلى القوم جعل بيننا وبينه امارة فقال:
إذا وضعت يدي على رأسي فضعوا فيهم السلاح فأتاهم فقال: ما أنتم عليه؟ فخرجت طائفة فقالوا: نحن نصارى لا نعلم دينا خيرا من ديننا فنحن عليه قال: فعزلهم، قال: ثم قالت طائفة منهم: نحن كنا نصارى فأسلمنا فنحن مسلمون لا نعلم دينا خيرا من ديننا فنحن عليه، وقالت طائفة: نحن كنا نصارى ثم أسلمنا ثم عرفنا انه لا خير من الدين الذي كنا عليه فرجعنا إليه، فدعاهم إلى الاسلام ثلاث

- ٥٤٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٤ بزيادة في آخره - ٥٥٠ - الفقيه ج ٣ ص ٩١
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311