أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا، قال: يقرع بينهم ويعتق الذي قرع.
(29176) 2 - وعنه عن فضالة عن أبان عن عبد الله بن سليمان قال: سألته عن رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فلم يلبث أن ملك ستة أيهم يعتق؟ قال: يقرع بينهم، ثم يعتق واحدا. الحديث.
(29177) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن إسماعيل بن يسار الهاشمي (عن عبد الله بن غالب القيسي) (1) عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة، قال: إنما كانت نيته على واحد فليختر أيهم شاء فليعتقه.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن الصيقل (2).
قال الشيخ: هذه الأخبار لا تنافى ما قدمناه من أن العتق لا يصح قبل الملك لان الوجه فيها أن يجعل ذلك نذرا لله فيجب عليه الوفاء به، ويجوز أن يكون المراد: إذا أراد الوفاء بما قال، وان لم يكن نذرا، قال:
والقرعة هي الأحوط المعمول عليه، ولو اختار واحدا وأعتقه لم يكن مخطئا.
أقول: ويمكن حمل الاختيار على القرعة.