سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حر أقر انه عبد؟ قال: يؤخذ بما أقر به.
(29094) 3 - وعنه عن موسى بن عمر عن العباس بن عامر عن أبان عن محمد بن الفضل الهاشمي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل حر أقرانه عبد، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): تأخذه بما قال: أو يؤدى المال.
ورواه الصدوق باسناده عن العباس بن عامر مثله الا انه اسقط لفظة حر، وقال: أو يرد المال (1).
(29095) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن مملوك ادعى انه حر ولم يأت ببينة على ذلك اشتريه؟ قال: نعم.
ورواه الصدوق باسناده عن العيص بن القاسم مثله (1).
(29096) 5 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الميثمي عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): حر أقر على نفسه بالعبودية استعبده على ذلك؟ قال: هو عبد إذا أقر على نفسه.
أقول: قد عرفت وجه الجمع من العنوان وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في بيع الحيوان (1) ويأتي ما يدل على المقصود في القضاء في