يرسلان فيقتل قال: فقال: هما مما قال الله: ﴿مكلبين﴾ (1) فلا بأس بأكله.
أقول: حمله الشيخ على التقية لان سلاطين الوقت كانوا يستعملون الفهود في الصيد، وجوز حمله على الضرورة، ويمكن حمله على كون القاتل هو الكلب وعلى كونه أشرف على القتل وأدرك ذكاته.
(29704) 5 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن سعد ومحمد بن القاسم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (1) قال: سأل زكريا بن آدم أبا الحسن (عليه السلام) - وصفوان حاضر - عما قتل الكلب والفهد؟ فقال: قال جعفر بن محمد (عليه السلام): الفهد والكلب سواء قدرا.
(29705) 6 - وعنه عن محمد بن عبد الله وعبد الله بن المغيرة قال: سأله زكريا بن آدم عما قتل الكلب والفهد؟ فقال: قال جعفر بن محمد (عليه السلام): الفهد والكلب سواء فإذا هو أخذه فأمسكه ومات وهو معه فكل فإنه أمسك عليه (1) فإذا هو امسكه وأكل منه فلا تأكل منه فإنما امسك على نفسه.
أقول: قد عرفت وجهه (2).
(29706) 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن