محمد بن الوليد عن أبان عن الفضل بن عبد الملك قال: لا تأكل مما قتلت سباع الطير.
(29726) 14 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن صيد البزاة والصقور والطير الذي يصيد؟ فقال: ليس هذا في القرآن الا ان تدركه حيا فتذكيه وان قتل فلا تأكل حتى تذكيه.
(29727) 15 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن علي عن درست عن أبان بن عثمان عن عيسى بن عبد الله قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): كل من صيد الكلب ما لم يغب عنك فإذا تغيب عنك فدعه، قال: فاما الباز والصقر فلا تأكل من صيدهما ما لم تدرك ذكاته فان أدركت ذكاته فكل.
(29728) 16 - وعنه عن علي بن مهزيار قال: كتب إلى أبي جعفر (عليه السلام) عبد الله بن خالد بن نصر المدايني: جعلت فداك البازي إذا امسك صيده وقد سمى عليه فقتل الصيد هل يحل أكله؟ فكتب (عليه السلام) بخطه وخاتمه: إذا سميته اكلته وقال علي بن مهزيار: قرأته.
أقول: حمله الشيخ على التقية (1) لما تقدم (2) ويمكن حمله على ما إذا أدرك ذكاته.