من جعل عليه عهد الله وميثاقه في امر لله فيه طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا.
(٢٩٦٦٥) ٣ - العياشي في (تفسيره) عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾ (1) قال: العهود.
(29666) 4 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) في رجل عاهد الله عند الحجران لا يقرب محرما ابدا، فلما رجع عاد إلى المحرم، فقال: أبو جعفر (عليه السلام): يعتق أو يصوم أو يتصدق على ستين مسكينا، وما ترك من الامر أعظم ويستغفر الله ويتوب إليه.