عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن خضر النخعي في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده قال: فان استحلفه فليس له ان يأخذ شيئا وان تركه ولم يستحلفه فهو على حقه.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن إبراهيم ابن عبد الحميد عن خضر بن عمرو النخعي قال: قال أحدهما (عليهما السلام) وذكر مثله (1).
(29582) 2 - وعنه عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض أصحابنا في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده إياه فيحلف يمين صبر ان (ليس له) (1) عليه شئ، قال: ليس له أن يطلب منه وكذلك ان احتسبه عند الله فليس له ان يطلبه منه.
(29583) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن مسمع أبي سيار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): انى كنت استودعت رجلا مالا فيجحدنيه وحلف لي عليه ثم إنه جاءني بعد ذلك بسنتين بالمال الذي أودعته إياه، فقال: هذا مالك فخذه وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها فهي لك مع مالك واجعلني في حل، فأخذت منه المال وأبيت ان آخذ الربح منه ورفعت (1) المال الذي كنت استودعته وأبيت اخذه حتى استطلع رأيك فما ترى؟ فقال: خذ نصف الربح واعطه النصف وحلله فان هذا رجل تائب والله يحب التوابين.