النذر بشئ حتى يسمى (1) لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله.
(29592) 3 - وعنه عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقول: على نذر؟ قال: ليس بشئ حتى يسمى شيئا (1) ويقول: على صوم لله أو يصدق (2) أو يعتق أو يهدي هديا، فان (3) قال الرجل: أنا اهدى هذا الطعام فليس هذا بشئ إنما تهدى البدن.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (4).
(29593) 4 - وعن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) وسئل عن الرجل يحلف بالنذر ونيته في يمينه التي حلف عليها درهم أو أقل، قال: إذا لم يجعل لله فليس بشئ.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(29594) 5 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله