الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٣ - الصفحة ٢٩١
كتاب النذر والعهد
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
286
287
288
289
290
291
293
294
295
296
297
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب العتق 1 باب استحباب العتق
9
2
2 باب تأكد استحباب العتق عشية عرفة ويومها
12
3
3 باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الأمة
13
4
4 باب اشتراط صحة العتق بنية التقرب
14
5
5 باب أنه لا يصح العتق قبل الملك وان علق عليه
15
6
6 باب استحباب كتابة كتاب العتق وكيفيته
17
7
7 باب أن الرجل إذا ملك أحد الآباء، أو الأولاد
18
8
8 باب أن حكم الرضاع في ذلك حكم النسب
22
9
9 باب أن المرأة إذا ملكت أحدا من الآباء، أو الأمهات
24
10
10 باب أن من أعتق مملوكا وشرط عليه خدمة مدة معينة
25
11
11 باب أن من أعتق مملوكا، وشرط عليه خدمته مدة
26
12
12 باب حكم من أعتق عبده على أن يزوجه ابنته
27
13
13 باب كراهة تملك ذوي الأرحام الذين لا ينعتقون
28
14
14 باب وجوب نفقة المملوك، وأن اعتقه مولاه ولا حيلة له
30
15
15 باب جواز عتق الولدان الصغار
31
16
16 باب جواز عتق ولد الزنا وولده
32
17
17 باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب
33
18
18 باب أن من أعتق مملوكا له فيه شريك كلف أن يشتري باقيه
36
19
19 باب أنه يشترط في العتق الاختيار
41
20
20 باب اشتراط العتق بالعقل، فلا يصح عتق المجنون
42
21
21 باب بطلان عتق السكران
42
22
22 باب أن المملوك إذا مثل به أو نكل به انعتق
43
23
23 باب أن المملوك إذا عمى أو أقعد أو جذم انعتق
44
24
24 باب حكم مال المملوك إذا أعتق
47
25
25 باب حكم من اشترى أمة نسية، وأعتقها، وتزوجها
50
26
26 باب أن من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه
51
27
27 باب استحباب اختيار عتق المملوك في الرخاء
52
28
28 باب صيغة العتق، وتأكد استحباب عتق المملوك
53
29
29 باب أن الأصل في الناس الحرية حتى تثبت الرقية
54
30
30 باب أن من أعتق كل مملوك قديم له
56
31
31 باب أن من نذر عتق أول ولده تلده الأمة
57
32
32 باب كراهة عتق المملوك عند حضور موته
58
33
33 باب تأكد استحباب عتق المملوك المؤمن بعد سبع سنين
59
34
34 باب ان من أعتق مملوكا ثم مات واشتبه استخرج بالقرعة
60
35
35 باب أن الميراث والولاء لمن أعتق
61
36
36 باب أن من أعتق، وجعل المعتق سائبة
63
37
37 باب أن البائع لو شرط الولاء لم يصح
64
38
38 باب أن ولاء الولد لمن أعتق الأب أو الجد
69
39
39 باب أن المرأة إذا أعتقت، ثم ماتت
70
40
40 باب أن المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته
73
41
41 باب أن المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته
73
42
42 باب انه لا يصح بيع الولاء، ولا هبته
74
43
43 باب أن المعتق واجبا سائبة لا ولاء لاحد عليه
77
44
44 باب صحة العتق بالإشارة مع العجز عن النطق
80
45
45 باب عدم صحة العتق بالكتابة واشتراط النطق باللسان
81
46
46 باب تحريم الإباق على المملوك، وأنه يبطل التدبير
81
47
47 باب أن من خاف إباق عبده أو بعيره جاز أن يقيده
83
48
48 باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته
83
49
49 باب ان من أخذ آبقا، أو مسروقا ليرده إلى صاحبه
84
50
50 باب جواز أخذ آبقا، أو مسروقا ليرده إلى صاحبه
84
51
51 باب أن المملوك إذا قال لمولاه: يعنى بسبعمائة
87
52
52 باب أن أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك
88
53
53 باب ان المملوكة إذا مات زوجها ولا وارث له
89
54
54 باب ان من أعتق عبدا وعلى العبد دين
90
55
55 باب حكم دين العبد إذا مات سيده، أو باعه
90
56
56 باب حكم عتق الصبي مملوكه إذا بلغ عشر سنين
91
57
57 باب أن من نذر عتق أول مملوك يملكه
92
58
58 باب ان من أعتق ثلاثة مماليك، وكان له أكثر من ذلك
94
59
59 باب أن من نذر عتق أمته ان وطئها
94
60
60 باب أن من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر
95
61
61 باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنا، وشرائه
96
62
62 باب أن اللقيط حر لا يباع، ولا يشترى
97
63
63 باب أن من نذر عتق مملوكه لزم
99
64
64 باب أن من أعتق بعض مملوكه انعتق كله
99
65
65 باب أن من أوصى بعتق ثلث مماليكه
103
66
66 باب أن من أوصى بعتق رقبة، جاز أن يعتق عنه جارية
104
67
67 باب حكم ما لو أعتق الوالد مملوك الولد
104
68
68 باب ان من دفع إليه مملوك مالا ليشتريه
105
69
69 باب حكم من أعتق أمة حبلى، واستثنى الحمل
106
70
70 باب أن الولد الصغير يتبع الأب في الاسلام
107
71
71 باب أن المملوك إذا طلب البيع لم تجب إجابته
108
72
72 باب حكم العبد الآبق إذا سرق، وأبى أن يرجع
108
73
73 باب أن عبد الذمي إذا أسلم تعين بيعه من مسلم
109
74
74 باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق
109
75
75 باب عدم جواز الرجوع في العتق
110
76
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد أبواب التدبير 1 باب جواز بيع المدبر وعتقه، وكراهة بيعه
115
77
2 باب أنه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية
118
78
3 باب جواز إجازة المدبر
119
79
4 باب جواز مكاتبة المدبر
121
80
5 باب أن أولاد المدبرة من مملوك مدبرون
122
81
6 باب أن المدبر إذا ولد له أولاد من مملوكته بعد التدبير
124
82
7 باب أن الأولاد إذا اتبعوا في التدبير جاز الرجوع في تدبيرها
125
83
8 باب أن المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث
126
84
9 باب أن من دبر مملوكه وعليه دين قدم الدين
127
85
10 باب أن الإباق يبطل التدبير
129
86
11 باب أنه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له خدمة
130
87
12 باب حكم عتق المدبر في الكافرة، وشارط التدبير
131
88
13 باب أن المدبر مملوك ما دام سيده حيا
132
89
أبواب المكاتبة 1 باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم إذا كان له مال
137
90
2 باب جواز مكاتبة المملوك، بل استحبابها
139
91
3 باب جواز مكاتبة المملوك على مماليك مع الوصف
140
92
4 باب أن المكاتب المطلق يعتق منه بقدر ما أدى
140
93
5 باب أن حد عجز المكاتب أن يؤخر نجما عن محله
145
94
6 باب أن المكاتب لا يجوز له التزويج، ولا الحج
147
95
7 باب أن المكاتب المطلق إذا تحرر منه شيء
149
96
8 باب أن المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها
151
97
9 باب أنه يستحب للسيد وضع شيء من مال المكاتبة
152
98
10 باب أنه إذا شرط على المكاتب إذا عجز رد في الرق
154
99
11 باب أن من أعان زوجة أبيه على أداء مال كتابتها
155
100
12 باب حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على النصف الآخر
156
101
13 باب جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها
156
102
14 باب أن السيد إذا وطئ المكاتبة لزمه مهر مثله
157
103
15 باب ان من شرط ميراث المكاتب لم يصح الشرط
158
104
16 باب حكم ولاء المكاتب وولده
159
105
17 باب ان المكاتب إذا أراد تعجيل مال المكاتبة
160
106
18 باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته
161
107
19 باب ان المكاتب إذا انعتق منه شئ ومات
162
108
20 باب أن المكاتب المبعض يرث ويورث بقدر الحرية
165
109
21 باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة و الزكاة
166
110
22 باب حكم المكاتب في الحدود والشهادات والفطرة
167
111
أبواب الاستيلاد 1 باب ان أم الولد مملوكة ما دام سيدها حيا
169
112
2 باب أنه يجوز بيع أم الولد في ثمن رقبتها
170
113
3 باب أن الجارية إذا أسقطت من سيدها بعد موته
171
114
4 باب أن من تزوج أمة، فأولدها، ثم اشتراها لم تكن أم ولد
172
115
5 باب أن أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه
172
116
6 باب أن أم الولد إذا كان ولدها حيا وقت موت أبيه
175
117
7 باب جواز جبر أم الولد على الخدمة وعلى إرضاع الولد
178
118
8 باب حكم أم الولد إذا مات سيدها، فأعتقت
179
119
كتاب الاقرار 1 باب حكم الاقرار في مرض الموت
183
120
2 باب أن من أقر لواحد من اثنين بمال
183
121
3 باب صحة الاقرار من البالغ العاقل ولزومه له
184
122
4 باب ان من أقر عند الحبس، أو التخويف
185
123
5 باب حكم إقرار بعض الورثة بوارث أو عتق أو دين
185
124
6 باب قبول إقرار الفاسق على نفسه
186
125
كتاب الجعالة 1 باب أنه لا باس بجعل الآبق والضالة
189
126
2 باب حكم ما يجعل للحجام والنائحة والماشطة
190
127
3 باب حكم من يتقبل بالعمل، ثم يقبله من غيره بربح
191
128
4 باب أنه لا باس بجعل الدلال أو السمسار
191
129
5 باب عدم ثبوت الجعل في المؤاله من الطعام
192
130
6 باب جواز الجعالة على تعليم العمل، وعلى الشركة
193
131
كتاب الايمان 1 باب كراهة اليمين الصادقة وعدم تحريمها
197
132
2 باب أنه يستحب للمدعى عليه باطل أن يختار الغرم
200
133
3 باب استحباب اختيار الغرم على الحلف
201
134
4 باب تحريم اليمين الكاذبة لغير ضرورة وتقيد
202
135
5 باب تحريم القول فيما ليس بصحيح: لله يعلم كذا
209
136
6 باب وجوب الرضا باليمين الشرعية
211
137
7 باب تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله صادقا
212
138
8 باب تحريم الحلف بالبراءة من الأئمة عليهم السلام
214
139
9 باب تحريم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب
214
140
10 باب إن يمين الولد والمرأة والمملوك لا تنعقد
216
141
11 باب أن اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال
217
142
12 باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية كدفع الظالم
224
143
13 - باب أن من نذر أو حلف أن لا يشتري لأهله شيئا
228
144
14 باب أنه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة
230
145
15 باب أن اليمين لا تنعقد بغير الله
233
146
16 باب أن اليمين لا تنعقد في غضب، ولا جبر
235
147
17 باب أنه لا تنعقد اليمين بغير قصد وإرادة
238
148
18 باب أن من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا
240
149
19 باب حكم الحلف على ترك الطيبات
243
150
20 باب أن اليمين تقع على نية المظلوم دون الظالم
245
151
21 باب أن اليمين تقع على ما نوى إذا خالف لفظه نيته
245
152
22 باب أنه لا يجوز أن يحلف، ولا يستحلف إلا على علمه
247
153
23 باب انعقاد اليمين على فعل الواجب وترك الحرام
247
154
24 باب ان اليمين لا تنعقد إلا على المستقبل
249
155
25 باب استحباب استثناء مشية الله في اليمين وغيرها
253
156
26 باب استثناء مشية الله في الكتابة في كل موضع
254
157
27 باب استحباب استثناء مشية الله واشتراطها في المواعيد
255
158
28 باب إن من استثنى مشية الله في اليمين لم تنعقد
256
159
29 باب استحباب استثناء مشية الله في اليمين للتبرك
256
160
30 باب أنه لا يجوز الحلف، ولا ينعقد إلا بالله وأسماءه
259
161
31 باب أنه لا يجوز الحلف، ولا ينعقد بالكواكب
264
162
32 باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه
265
163
33 باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته
269
164
34 باب أن من قال: هو يهودي أو نصراني
271
165
35 باب أن من حلف بتحريم زوجته أو جاريته
272
166
36 باب جواز الحلف على غير الواقع جهرا
273
167
37 باب حكم من حلف لا يشرب من لبن عنز له
274
168
38 باب أن من حلف ليضر بن عبده جاز له العفو عنه
275
169
39 باب أن من حلف برب المصحف انعقدت يمينه
276
170
40 باب أن من حلف لغريمه أن لا يخرج من البلد
277
171
41 باب جواز الحلف للوارث على نفي مال الميت
278
172
42 باب أن من حلف على الغير ليفعلن كذا لم ينعقد
279
173
43 باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع
281
174
44 باب أن من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه
282
175
45 باب أن المرأة إذا حلفت لزوجها أن لا تتزوج بعده
283
176
46 باب حكم من حلف أن يزن الفيل
284
177
47 باب أنه يجوز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر
285
178
48 باب إن من كان له على غيره مال، فأنكره
285
179
49 باب أن من أعجبته جارية عمته، فخاف الاثم
287
180
50 باب حكم من حلف، ونسي ما قال
288
181
51 باب أنه لا تجب كفارة اليمين قبل الحنث، بل بعده
288
182
52 باب استحباب ترك المدعي طلب اليمين
289
183
كتاب النذر والعهد 1 باب أنه لا ينعقد النذر حتى يقول: لله علي كذا
293
184
2 باب أن من نذر ولم يسم منذورا لم يلزمه شيء
296
185
3 باب ان من نذر الصدقة بمال كثير وجب عليه الصدقة
298
186
4 باب أن من نذر أن يهدي طعاما أو لحما لم ينعقد
301
187
5 باب أن من نذر، ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر
301
188
6 باب كراهة إيجاب الشيء على النفس دائما
303
189
7 باب أن من نذر ان لم يحج قبل التزويج أن يعتق غلامه
305
190
8 باب أن من نذر الحج ماشيا أو حافيا لزم
307
191
9 باب أن من نذر أن يتصدق بدراهم، فصيرها ذهبا
309
192
10 باب أن من نذر صوم يوم معين دائما
310
193
11 باب حكم من نذر هديا ما يلزمه
311
194
12 باب حكم من نذر صياما فعجز
312
195
13 باب أن من نذر صوما معينا لم يحرم عليه السفر
313
196
14 باب أن من عاهد الله أن يتصدق بجميع ما يملك
314
197
15 باب حكم نذر المرأة بغير إذن زوجها
315
198
16 باب حكم من نذر إن ولد له غلام وأدرك أن يحجه
316
199
17 باب أنه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح
317
200
18 باب أن من نذر هديا لا يقدر عليه لم يلزمه
321
201
19 باب أن من نذر فعل واجب أو ترك محرم لزم
322
202
20 باب أن من نذر الحج ماشيا فعجز ركب
322
203
21 باب حكم من نذر الحج ماشيا فعجز هل يجزيه الحج
323
204
22 باب حكم من مرض فاشترى نفسه من الله بمال
324
205
23 باب أن النذر لا ينعقد في غضب، ولا بد فيه من قصد
324
206
24 باب أن من نذر ان ينحر ولده لم ينعقد
325
207
25 باب وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة
326
208
كتاب الصيد والذباحة أبواب الصيد 1 باب إباحة ما يصيده الكلب المعلم إذا قتله
331
209
2 باب أنه يجوز أكل صيد الكلب، وإن أكل منه
333
210
3 باب أنه لا يجوز أكل ما يصيده حيوان آخر غير الكلب
339
211
4 باب أن صيد الكلب المعلم إذا أدرك قبل أن يقتله
340
212
5 باب أن الصيد إذا اشترك في قتله كلب معلم
342
213
6 باب أنه لا يحل ما يصيده الفهد والغراب والأسد
343
214
7 باب أنه لا يحل أكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم
346
215
8 باب أن ما صاده الكلب إذا أدركه صاحبه حيا
347
216
9 باب أنه لا يحل اكل ما صاده غير الكلب من البازي
348
217
10 باب جواز الأكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة
355
218
11 باب أن الكلب إذا صاد وقتل من غير أن يرسله أحد
356
219
12 باب أنه لا بد من التسمية عند إرسال الكلب
357
220
13 باب أنه لا يجزي أن يسمي شخص آخر غير الذي أرسل الكلب
359
221
14 - باب أن صيد الكلب إذا غاب عن العين حيا
359
222
15 باب إباحة صيد كلب المجوسي والذمي
360
223
16 باب جواز الصيد بالسلاح كالسيف والرمح والسهم
362
224
17 باب أن ما صيد بالسلاح إذا تقاطعه الناس
364
225
18 باب أن من ضرب صيدا، ثم غاب عنه
365
226
19 باب أن من وجد صيدا ميتا، وفيه سهم
368
227
20 باب أن من ضرب صيدا، فخرقه السهم
369
228
21 باب كراهة رمي الصيد بما هو أكبر منه
370
229
22 باب إباحة صيد المعراض إذا خرق
370
230
23 باب عدم إباحة ما يصاد بالحجر والبندق
373
231
24 باب أنه لا يحل أكل ما يصاد بالحبالة
376
232
25 باب أن من رمى صيدا، ثم شك أنه سمى أو لم يسم
377
233
26 باب أن الصيد إذا رماه، ووقع من جبل أو حائط
378
234
27 باب أن من رمى صيدا فأخطأه، وأصاب آخر فقتله
380
235
28 باب كراهة صيد السمك وغيره يوم الجمعة
380
236
29 باب عدم تحريم صيد الطير والوحش بالليل
382
237
30 باب كراهة صيد السمك وغيره يوم الجمعة
383
238
31 باب أنه لا يحل صيد الفرخ قبل أن يطير بالسلاح
383
239
32 باب أنه لا يحل صيد الإبل والبقر والغنم
384
240
33 باب جواز صيد السمك من الماء
385
241
34 باب جواز أكل السمك إذا صاده المجوس ونحوهم
386
242
35 باب حكم من ضرب الصيد فقده نصفين
386
243
36 باب أن من صاد طيرا فعرف صاحبه
388
244
37 باب أن من صاد طيرا مستوي الجناحين
389
245
38 باب ان من أبصر طيرا، فتبعه، ثم أخذه آخر
391
246
39 باب كراهة قتل الخطاف وأذاه وهو السنونو
391
247
40 - باب كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل
394
248
41 باب كراهة قتل القنبرة وأكلها وسبها واعطائها
395
249
42 باب جواز قتل الحيات، وقتل كل حيوان يوجد في البرية
397
250
43 باب كراهة قتل الشقراق
397
251
44 باب تحريم صيد حمام الحرم
398
252
45 باب جواز قتل كلاب الهراش، دون كلب الصيد
398
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org