المغيرة عن ابن سنان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفارة؟ قال: لا.
(29570) 4 - وعنه عن الحسن بن علي الوشاء عن عبد الله بن سنان عن رجل عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: إذا اقسم الرجل على أخيه فلم (1) يبر قسمه فعلى المقسم كفارة يمين.
وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي ابن بنت الياس مثله (2).
أقول: هذا محمول على الاستحباب قاله الشيخ وغيره.
(29571) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل قالت له امرأته: أسألك بوجه الله الا ما طلقتني؟ قال يوجعها ضربا أو يعفو عنها.
(29572) 6 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن ابن بكير بن أعين (عن أبيه (1))، قال: ان أخت عبد الله جد ابن المختار دخلت على أخت لها وهي مريضة فقالت لها أختها: افطري فأبت، فقالت أختها جاريتي حرة ان لم تفطري أو كلمتك ابدا، فقالت: جاريتي حرة ان أفطرت، فقالت الأخرى: فعلى المشي إلى بيت الله وكل مالي