عن الحسن بن محبوب عن ابن بكير وعلي بن رئاب جميعا، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج بالعراق امرأة ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق قال: يفرق بينه وبين المرأة التي تزوجها بالشام ولا يقرب المرأة (1) حتى تنقضي عدة الشامية قلت: فان تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها قال:
قد وضع الله عنه جهالته بذلك ثم قال: ان علم أنها أمها فلا يقربها ولا يقرب الابنة حتى تنقضي عدة الام منه فإذا انقضت عدة الام حل له نكاح الابنة قلت: فان جاءت الام بولد قال: هو ولده ويكون ابنه وأخا امرأته ورواه الصدوق باسناده عن علي بن رئاب نحوه إلا أنه قال: هو ولده ويرثه (2).
(26142) 2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا فنكح أختها ولا يعلم قال: يمسك أيتهما شاء ويخلى سبيل الأخرى الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله قال الشيخ: هذا محمول على أنه إذا أراد امساك الأولى فليمسكها بالعقد الثابت المستقر وإن أراد امساك الثانية فليطلق الأولى ثم ليمسك الثانية بعقد مستأنف أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)