فصار بمنزلة الأب (1) وكان قبل ذلك أبالها.
(26133) 6 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن علي بن إدريس قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن جارية كانت في ملكي فوطئتها ثم خرجت من ملكي فولدت جارية يحل لابني أن يتزوجها؟ قال: نعم لا بأس به قبل الوطء وبعد الوطء واحد.
(26134) 7 - وعنه، عن محمد بن عيسى، قال: كتبت إليه: خشف أم ولد عيسى بن علي بن يقطين في سنة ثلاث ومأتين تسأل عن تزوج ابنتها من الحسين بن عبيد أخبرك يا سيدي ان ابنة مولاك عيسى بن علي بن يقطين أملكتها من ابن عبيد بن يقطين فبعد ما أملكتها ذكروا ان جدتها أم عيسى بن علي بن يقطين كانت لعبيد بن يقطين ثم صارت إلى علي بن يقطين فأولدها عيسى بن علي فذكروا ان ابن عبيد قد صار عمها من قبل جدتها أم أبيها انها كانت لعبيد بن يقطين فرأيك يا سيدي ومولاي ان تمن على مولاتك بتفسير منك وتخبرني هل تحل له؟ فان مولاتك يا سيدي في غم الله به عليم، فوقع (عليه السلام) في هذا الموضع بين السطرين: إذا صار عما لا تحل له والعم والد وعم، قال الشيخ: هذا مثل حديث زيد بن الجهم والحسين بن خالد في أنه إذا كان للرجل سرية فوطئها ثم صارت إلى غيره فرزقت من الآخر ولدا لم يجز أن يزوج أولاده من غيرها بأولادها من المولى الآخر وقد بينا أن ذلك على ضرب من الكراهة قال: على أن هذا الخبر يحتمل أن يكون إنما صار عمها لان جدتها حيث كانت لعبيد بن يقطين ولدت منه أيضا الحسين بن عبيد بن يقطين وليس في الخبر ان الحسين كان من غيرها ثم لما أدخلت إلى علي بن يقطين ولدت منه عيسى فصارا أخوين من جهة الام وابني عمين من جهة الأب فإذا رزق عيسى