سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن هذه المسألة فقال: كررها على قلت له:
انه كان لي جارية فلم ترزق منى ولدا فبعتها فولدت من غيري ولى ولد من غيرها فازوج ولدى من غيرها ولدها؟ قال: تزوج ما كان لها من ولد قبلك يقول قبل أن تكون لك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الحديثان قبله.
ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن خالد مثله (2) (26131) 4 - وبالاسناد عن صفوان، عن زيد بن الجهم الهلالي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنه ابنتها؟ فقال: إن كانت الابنة لها قبل أن تتزوج بها فلا بأس.
محمد بن الحسن بإسناده عن زيد بن الجهم مثله (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه وزاد: وإن كانت من زوج بعدما تزوج فلا (2).
أقول: حمله الشيخ وغيره على الكراهة وكذا الذي قبله لما مضى ويأتي (3).
(26132) 5 - وباسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن أبي همام إسماعيل بن همام قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): قال محمد بن علي (عليه السلام): في الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنتها ابنه فيفارقها ويتزوجها آخر بعد فتلد منه بنتا فكره أن يتزوجها أحد من ولده لأنها كانت امرأته فطلقها