عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يشترى الأختين فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة قال: إذا وطئ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى وإن وطئ الأخيرة وهو يعلم أنها عليها حرام حرمتا عليه جميعا.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب مثله (2).
أقول: ويأتي وجهه (3).
(26152) 6 - وعنه، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن الغفار الطائي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل كانت عنده أختان فوطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى قال: يخرجها عن ملكه قلت: إلى من؟ قال: إلى بعض أهله قلت: فإن جهل ذلك حتى وطئها؟
قال: حرمتا عليه كلتاهما.
قال الشيخ: يعني ما دامتا في ملكه وأما إذا زال ملك إحداهما فقد حلت له الأخرى.
(26153) 7 - وعنه، عن حميد بن زياد، عن الحسن، عن علي بن الحسن بن رباط، عن المعلى أبي عثمان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت له أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى أيرجع إلى الأولى فيطأها؟ قال: إذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه