علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها ولا على أختها من الرضاعة.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
(26137) 3 - وفي (العلل): عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين (1) بن الوليد، عن مروان بن دينار قال:
قلت: لأبي إبراهيم (عليه السلام) لأي علة لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين؟ قال: لتحصين الاسلام وفي سائر الأديان يرى ذلك.
(26138) 4 - عبد الله بن جعفر (في قرب الإسناد): عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) قال.
سألته عن رجل تكون عنده امرأة يحل أن يتزوج أختها متعة؟ قال: لا.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه في العدد وغيرها (3).